الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) من إمام أو غيره ( استئجار مسلم ) ولو صبيا كما بحثه بعضهم وقنا ومعذورا سواء إجارة العين والذمة ( لجهاد ) كما قدمه في الإجارة ; لأنه لا يصح التزامه في الذمة ، وإنما صح التزام [ ص: 63 ] من لم يحج الحج ; لأنه يمكن وقوعه عن الغير والتزام حائض لخدمة مسجد في ذمتها ; لأنه ليس من الأمور المهمة العامة النفع التي يخاطب بها كل أحد ، بخلاف الجهاد فوقع من المباشر عن نفسه دون غيره ، وما يأخذ المرتزق من الفيء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة ، ومن أكره على الغزو لا أجرة له إن تعين عليه ، وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره الواقعة ، وقد صرحوا بأنه لو أكره قنا استحق الأجرة مطلقا ، وإن قلنا بتعينه عليه عند دخولهم بلادنا ، وقياسه في الصبي كذلك ، ونحو الذمي المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق أجرة المثل ، وإلا فلذهابه فقط من خمس الخمس ، ولمن عينه إمام أو نائبه إجبار لتجهيز ميت أجرة في التركة ، ثم في بيت المال ثم تسقط

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            . ( قوله : وإنما صح التزام ) أي بأن أجر نفسه للغير ، لكن إنما يأتي بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الأولى [ ص: 63 ] من وقت الإيجار ( قوله : لا أجرة ) أي حيث كان كاملا أخذا مما يأتي في القن والصبي ( قوله : ، وإلا استحقها ) أي على المكره بكسر الراء ( قوله : لو أكره ) أي ولو كان المكره الإمام ( قوله : مطلقا ) أي حضر الوقعة أم لا ( قوله : كذلك ) أي يستحق مطلقا ( قوله : ونحو الذمي المكره ) هو بالجر صفة للذمي ( قوله أو المستأجر بمجهول ) عطف على المكره ( قوله استحق ) خبر قوله نحو ( قوله : أجرة المثل ) أي للمدة كلها ( قوله : أو نائبه ) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا تركة ( قوله : ثم تسقط ) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ، ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر ا هـ سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 63 ] ( قوله وقياسه في الصبي كذلك ) أي في أصل استحقاق الأجرة




                                                                                                                            الخدمات العلمية