كما قدمه في الإجارة ; لأنه لا يصح التزامه في الذمة ، وإنما صح التزام [ ص: 63 ] من لم يحج الحج ; لأنه يمكن وقوعه عن الغير والتزام حائض لخدمة مسجد في ذمتها ; لأنه ليس من الأمور المهمة العامة النفع التي يخاطب بها كل أحد ، بخلاف الجهاد فوقع من المباشر عن نفسه دون غيره ، وما يأخذ المرتزق من الفيء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة ، ومن أكره على الغزو لا أجرة له إن تعين عليه ، وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره الواقعة ، وقد صرحوا بأنه لو أكره قنا استحق الأجرة مطلقا ، وإن قلنا بتعينه عليه عند دخولهم بلادنا ، وقياسه في الصبي كذلك ، ونحو الذمي المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق أجرة المثل ، وإلا فلذهابه فقط من خمس الخمس ، ولمن عينه إمام أو نائبه إجبار لتجهيز ميت أجرة في التركة ، ثم في بيت المال ثم تسقط ( ولا يصح ) من إمام أو غيره ( استئجار مسلم ) ولو صبيا كما بحثه بعضهم وقنا ومعذورا سواء إجارة العين والذمة ( لجهاد )