كما وقعت ( وتجوز ) أي تباح ( المبارزة ) ببدر وغيرها ، وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يأذن له في خصوصها ، لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها ( فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه ) لما في تركها حينئذ من عدم مبالاتهم بنا ( وإنما تحسن ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجراءته ( وبإذن الإمام ) أو أمير الجيش لكونه أعرف بالمصلحة من غيره ، وإن انتفى شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة ، وجازت من غير إذن لكون التغرير بالنفس في الجهاد جائزا ، وذهب الماوردي إلى تحريمها على من يؤدي قتله لهزيمة المسلمين .
واعتمده البلقيني ثم أبدى احتمالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول