الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتجوز ) أي تباح ( المبارزة ) كما وقعت ببدر وغيرها ، وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يأذن له في خصوصها ، لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها ( فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه ) لما في تركها حينئذ من عدم مبالاتهم بنا ( وإنما تحسن ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجراءته ( وبإذن الإمام ) أو أمير الجيش لكونه أعرف بالمصلحة من غيره ، وإن انتفى شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة ، وجازت من غير إذن لكون التغرير بالنفس في الجهاد جائزا ، وذهب الماوردي إلى تحريمها على من يؤدي قتله لهزيمة المسلمين .

                                                                                                                            واعتمده البلقيني ثم أبدى احتمالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ويمتنع ) عبارة سم على منهج : قوله وإلا كرهت ، قال البلقيني وغيره أيضا : إلا أن يكون عبدا أو فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح في الإذن في البراز فيكره لهما ابتداء وإجابة .

                                                                                                                            قال في شرح الروض : ومثلهما فيما يظهر المدين .

                                                                                                                            وأقول : يؤيده ما قالوه إنه يستحب له توقي مظان الشهادة فراجعه ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ومثله في حاشيته على حج .

                                                                                                                            وفي الزيادي نقلا عن شيخ الإسلام : لكن ما في الشرح من الحرمة مقدم على غيره على أنه قد يمنع التأبيد بقولهم إنه يستحب له توقي مظان الشهادة لإمكان حمله على غير مسألة البراز ; لأنها أقرب إلى الهلاك من الوقوف في وسط الصف ونحوه فتنزل منزلة اليقين ، وقول سم وإلا كرهت : أي بأن كان المبارز عبدا أو فرعا لم يؤذن له في البراز ( قوله وقن لم يأذن له ) أي سيده ( قوله : والأوجه مدركا الأول ) أي الحرمة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 67 ] ( قوله : وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين إلخ ) في نسخة : نعم يمتنع كما بحثه بعض المتأخرين




                                                                                                                            الخدمات العلمية