( في الأصح ) لما صح { ( وأن ترتفع أسافله ) أي عجيزته وما حولها ( على أعاليه ) من رأسه عن رضي الله عنه أنه فعل ذلك وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل البراء } ، فلو انعكس أو تساويا لم يجزه ، نعم لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت عليه الإعادة لندرته ، والثاني ونقل عن النص أنه يجوز مساواتهما لحصول اسم السجود ، فلو [ ص: 515 ] ارتفعت الأعالي لم يجز جزما كما لو أكب على وجهه ومد رجليه .
نعم لو كان به علة لا يمكنه السجود معها إلا كذلك أجزأه ولو لم يتمكن منه إلا بوضع نحو وسادة وجب ، أن حصل منه التنكيس وإلا سن ، ولا يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ خلافا لما في الشرح الصغير من الوجوب مطلقا ، وإنما وجب الاعتماد المتوقف عليه القيام لأنه يأتي معه بهيئة القيام . بخلاف هنا فلا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة فيه .