( وإذا ) ( لم يسقط ) ; لأن له ذمة أو لحربي سقط كما لو رق ، وله دين على حربي ، وألحق به هنا معاهد ومستأمن ، والفرق أنه وإن كان غير ملتزم للأحكام لكن أمانه اقتضى أن يطالب بحقه مطلقا ، ولا يطالب بما عليه لحربي بخلافه الذمي أو مسلم ، بل يبقى بذمة المدين فيطالبه به سيده ما لم يعتق على ما بحثه بعضهم ، وقاسه على ودائعه ، وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لوضوح الفرق بين العين وما في الذمة ، على أنا إن قلنا إنه يملك بتمليك السيد فلا وجه للتقييد بالعتق أو بعدم تمليكه له فلا وجه للمطالبة فالأوجه عدم ملكه ومطالبته به ، وكذا في أعيان ماله كودائعه ، بل المطالب بها الإمام لأنها غنيمة وكذا بدينه ، وأنه لو أعتق قبل قبضه طالب به لتبين أنه لم يزل عن ملكه ، ولو كان الدين للسابي سقط بناء على أن من ملك قن غيره وله عليه دين سقط على تناقض فيه ، ومحل السقوط فيما يختص بالسابي دون ما يقابل الخمس إذ هو ملك لغيره ، وإذا لم يسقط ( فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ) تقديما له على الغنيمة كالوصية ، وإن حكم بزوال ملكه بالرق كما يقضي دين المرتد ، وإن حكم بزوال ملكه بالردة ، أما إذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته إلى عتقه ، وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضي منه ; لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى ( أرق ) الحربي ( وعليه دين ) لمسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن