[ ص: 81 ] أو الإيجاب ، ثم إن كانت من ناطق فكناية مطلقا لبناء الباب على التوسعة ، ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كإن قدم زيد فقد أمنتك أو من أخرس واختص بفهمها فطنون ، فكذلك تكون كناية ، وإلا فصريحة أما غير المفهمة فلاغية ( وتكفي ) كتابة و ( إشارة ) أو أمارة كتركه القتال ( مفهمة للقبول ) سواء أكان المؤمن الإمام أم غيره للآية ( وفي قول يجوز ما لم تبلغ ) المدة ( سنة ) فإن بلغتها امتنع قطعا لئلا يترك الجزية ومن ثم جاز في الأنثى والخنثى من غير تقييد فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط عملا بتفريق الصفقة ، ومحل ما تقرر حيث لا ضعف بنا ، فإن كان رجع في الزائد إلى نظر الإمام كالهدنة ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ المأمن بعدها بخلاف الهدنة لكون بابها أضيق ( ويجب أن لا تزيد مدته ) في حق من تحققنا ذكورته ( على أربعة أشهر )