لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وبإشارة أخرس مفهمة وبكناية بينة ، ومنها الكتابة ، ويشترط هنا أيضا سائر ما مر في البيع من نحو اتصال قبول بإيجاب وتوافق فيهما فيما يظهر ، وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا ، ثم علمناه لم يلزمه شيء ، بخلاف من سكن دارا مدة غصبا ; لأن عماد الجزية القبول ، ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار ; لأنه أقلها ، بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء ، وبهذا علم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد سوى الأربعة المشهورة ( ويشترط لفظ قبول ) من كل منهم