( ) العام ، أو في عقدها لكونها من المصالح العظام فاختصت بذي النظر العام ( وعليه ) أي أحدهما ( الإجابة إذا طلبوها ) للأمر به في خبر ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة ( إلا ) أسيرا أو ( جاسوسا ) منهم ، وهو صاحب سر الشر ، بخلاف الناموس فإنه صاحب سر الخير ( نخافه ) فلا تجب إجابتها بل لا تقبل من الثاني للضرورة ، ولهذا لو ظهر له أن طلبهم لها مكيدة منهم لم يجبهم مسلم