( حتى ) يعقد بأكثر من دينار كدينارين لمتوسط وأربعة لغني ليخرج من خلاف ( ويستحب للإمام ) عند قوتنا أخذا مما مر ( مماكسة ) أي طلب زيادة على دينار فإنه لا يجيزها إلا بذلك بل حيث أمكنته الزيادة ، [ ص: 93 ] وإن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة ، وحيث علم أو ظن أنهم لا يجيبونه بأكثر من دينار فلا معنى للمماسكة لوجوب قبول الدينار ، وعدم جواز إجبارهم على أكثر من حينئذ ، والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه ، ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط ، وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى ( يأخذ من ) كل ( متوسط ) آخر الحول ، ولو بقوله ما لم يثبت خلافه ( دينارين فأكثر و ) من كل ( غني ) كذلك ( أربعة ) من الدنانير فأكثر ، والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة ، إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب ، أما السفيه فيمتنع عقده أو عقد وليه بأكثر من دينار ، فإن عقد رشيد بأكثر ، ثم حجر عليه أثناء الحول اتجه لزومه ما عقد به ، كما لو استأجر بأكثر من أجرة المثل ، ثم سفه فيؤخذ منه الأكثر كما هو ظاهر ( ولو ) أبي حنيفة ( لزمهم ما التزموه ) كمن غبن في الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي ، والثاني لا ويقنع منهم بالديار ( عقدت بأكثر ) من دينار ( ثم علموا جواز دينار )