[ ص: 98 ] ( فصل ) في جملة من أحكام عقد الذمة .
( يلزمنا ) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى ( الكف عنهم ) ( أهل الذمة ) نفسا ومالا وعرضا واختصاصا وعما معهم من نحو خمر وخنزير لخبر أبي داود { ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة } ( وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ) ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ( ودفع أهل الحرب ) والذمة والإسلام وآثر الأولين لأنهم المتعرضون لهم غالبا ( عنهم ) حيث كانوا بدارنا لأنه يلزمنا الذب عنهم ، فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا ذلك ما لم يشرط علينا أو يكونوا بجوارنا ويلحق بدارنا دار حرب فيها مسلم ، فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب ، أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد ، ولعله غير مراد ( وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم ) كما يلزمهم الذب عنا ، والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقا مع الإمكان لكونهم في قبضتنا كأهل الإسلام ، أما عند شرط عدم ذبنا عنهم فيفسد به العقد إن كانوا معنا ، أو بمحل لو قصدوهم مروا علينا لتضمنه تمكين الكفار منا وإلا فلا


