( وإن ) ( فالأصح المنع ) من إبقائها وإحداثها فتهدم كلها لأن الإطلاق يقتضي صيرورة جميع الأرض لنا ولا يلزم من بقائهم بقاء محل عبادتهم فقد يسلمون وقد يخفون عبادتهم . والثاني لا ، وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم ( أو ) بشرط أن تكون الأرض لهم ويؤدون خراجها ( قررت ) كنائسهم أو نحوها ( ولهم الإحداث في الأصح ) لأن الأرض لهم . والثاني المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام ، وما فتح في ديار أهل الحرب بشرط مما ذكر لو استولوا عليه بعد ( أطلق ) شرط الأرض لنا وسكت عن نحو الكنائس كبيت المقدس ثم فتح بشرط يخالف ذلك فهل العبرة بالشرط الأول لأنه بالفتح صار دار إسلام فلا يعود دار كفر ، أو بالشرط الثاني لأن الأول نسخ به وإن لم تصر دار كفر ، الأوجه الأول ، ومعنى لهم هنا وفي نظائره الموهمة حل ذلك لهم أو استحقاقهم له عدم تعرضنا لهم لا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها .