( التورك وهو [ ص: 521 ] كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض ) للاتباع رواه ( و ) يسن ( في ) التشهد ( الأخير ) وما انضم إليه ، والحكمة في المخالفة بين الأول والأخير أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو ، وفي التخصيص أن المصلي مستوفز في غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون ( والأصح يفترش المسبوق ) في التشهد الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام ( والساهي ) في تشهده الأخير لاحتياج الأول للقيام والثاني لسجود السهو بأن أراده أو لم يرد شيئا أول جلوسه كما اقتضاه كلامهما ، خلافا البخاري للإسنوي ومن تبعه كالجوجري وصاحب الإسعاد نظرا للغالب من السجود مع قيام سببه .
ويفرق بين هذا وما قاس عليه الإسنوي وأقره الزركشي وغيره من أن من طاف للقدوم لا يسن له الرمل والاضطباع ، إلا إن قصد بعده بأن سبب السجود هنا قائم ولم يقصد مخالفته فروعي بخلافه ثم ، فإن سبب الرمل ونحوه قصد السعي لا غير فانتفى السبب عند إطلاقه أما إذا قصد عدم السجود فيتورك ، ومقابل الأصح يتوركان : الأول متابعة لإمامه ، والثاني لأنه قعود لآخر الصلاة ( ويضع فيهما ) أي في التشهدين وما معهما ( يسراه على طرف ركبتيه ) اليسرى بحيث تسامت رءوسها الركبة ( منشورة الأصابع ) في صوب القبلة للاتباع ( بلا ضم ) بل يفرجها تفريجا وسطا ، ولا يضر في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رءوس الأصابع عن الركبتين .
والحكمة في ذلك منع يديه عن العبث مع كون هذه الهيئة أقرب إلى التواضع ( قلت : الأصح الضم ، والله أعلم ) لتتوجه جميعها إلى القبلة إذ تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة ، وما تقرر جرى على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة ، ومثل ذلك من لا يحسن التشهد أو صلى مضطجعا أو مستلقيا حيث جاز له ذلك فيما يظهر ( ويقبض من يمناه ) بعد وضعها على فخذه اليمنى ( الخنصر والبنصر ) بكسر أولهما
[ ص: 522 ] وثالثهما ( وكذا الوسطى في الأظهر ) للاتباع ، والثاني يحلق بين الوسطى والإبهام ( ويرسل المسبحة ) بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه وتسمى أيضا السبابة لكونه يشار بها عند المخاصمة والسب ( ويرفعها ) أي مع إمالتها قليلا كما قاله المحاملي وغيره ( عند قوله إلا الله ) بأن يبتدئ به عند الهمزة للاتباع في ذلك رواه . ويقصد أن المعبود واحد ليجمع في اعتقاده وقوله فعله ، ويسن أن يكون رفعها للقبلة وأن ينوي به الإخلاص في التوحيد وأن يقيمها ولا يضعها ، وهو ظاهر أو صريح في بقائها مرفوعة إلى القيام أو السلام ، وما بحثه جمع متأخرون من إعادتها مخالف للمنقول وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره ( ولا يحركها ) أي لا يستحب بل يكره خروجا من خلاف من حرمه وأبطل به ، وقيل يسن للاتباع فيهما والحديثان صحيحان . مسلم
قال الشارح : وتقدم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك انتهى ويمكن حمل الإثبات على بيان الجواز ، وقد أشار الشارح إلى ذلك ، وأيضا فتقديمهم النافي لموافقته الأصل من [ ص: 523 ] السكون في الصلاة وعدم الحركة لكونها تذهب الخشوع ولأنه نوع عبث والصلاة مصونة عنه ما أمكن ، ولو قطعت يمناه كرهت إشارته بيسراه لفوات سنة بسطها لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخيرة ( والأظهر ضم الإبهام إليها ) أي المسبحة ( كعاقد ثلاثة وخمسين ) بأن يضعها تحتها على طرف راحته كما رواه ، وكون هذه الكيفية ثلاثة وخمسين طريقة لبعض الحساب ، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين ، وآثر الفقهاء الأول تبعا للفظ الخبر ، ولو أرسل الإبهام والسبابة معا أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما برأسيهما أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة والأول أفضل ، فعلم أن الخلاف في الأفضل فقط لورود الجميع لكن رواة الأول أفقه مسلم