( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم    ) مسلمة أو كافرة ثم تسلم لأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وأقرب إلى الافتتان  ،  وقد قال تعالى { إذا جاءكم المؤمنات    } الآية وسواء في ذلك الحرة والأمة  ،  ويجوز شرط رد كافرة ومسلم  ،  فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط فسد الشرط  ،  وكذا العقد في الأصح ) لفساد الشرط ومثلها الخنثى فيما يظهر  ،  وقد أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة  ،  وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا مخالفة 
     	
		
				
						
						
