( ولا يجوز ) مسلمة أو كافرة ثم تسلم لأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وأقرب إلى الافتتان ، وقد قال تعالى { شرط رد مسلمة تأتينا منهم إذا جاءكم المؤمنات } الآية وسواء في ذلك الحرة والأمة ، ويجوز شرط رد كافرة ومسلم ، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط فسد الشرط ، وكذا العقد في الأصح ) لفساد الشرط ومثلها الخنثى فيما يظهر ، وقد أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة ، وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا مخالفة