( ولو ) ( لزمهم الوفاء ) بذلك عملا بالشرط سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أم رقيقا ( فإن أبوا فقد نقضوا ) العهد لمخالفتهم الشرط ( والأظهر جواز [ ص: 111 ] شرط أن لا يردوا ) من جاءهم مرتدا منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة ( شرط ) عليهم في الهدنة ( أن يردوا من جاءهم مرتدا منا ) قريش ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق ، فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم إن قلنا بصحة بيع المرتد للكافر لكن الأصح خلافه والمرأة لا تصير زوجة ، والثاني المنع بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين عليه فعليهم التمكين منه والتخلية دون التسليم .