بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن ، ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل ، وشمل كلامه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتحل ذبيحتهن لحلهن له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية ، ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة ( ولو شارك مجوسي ) أو وثني أو مرتد ( مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ) بلا خلاف ، والحاصل أنه متى ( وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ) بأن يكون مسلما أو كتابيا حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني ( ولو ) شارك من لا تحل ذكاته من تحل ( حل ) كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي ( ولو انعكس ) الحال ( أو جرحاه معا أو جهل ) ذلك ( أو مرتبا ولم يذفف أحدهما ) بإعجام وإهمال : أي لم يقتل سريعا فهلك بهما ( حرم ) تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته . أما ما ( أرسلا كلبين أو سهمين ، فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح ) فحلال قطعا ، ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع [ ص: 113 ] بالصيد لم يحل نظرا لأغلظ الحالين ، ولو كان مسلما في حالتي الرمي والإصابة وتخللت ردة بينهما لم يحل أيضا اصطاده المسلم بكلب المجوسي