الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن ، ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل ، وشمل كلامه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتحل ذبيحتهن لحلهن له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية ، ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة ( ولو شارك مجوسي ) أو وثني أو مرتد ( مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ) بلا خلاف ، والحاصل أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني ( ولو ) ( أرسلا كلبين أو سهمين ، فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح ) ( حل ) كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي ( ولو انعكس ) الحال ( أو جرحاه معا أو جهل ) ذلك ( أو مرتبا ولم يذفف أحدهما ) بإعجام وإهمال : أي لم يقتل سريعا فهلك بهما ( حرم ) تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته . أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي فحلال قطعا ، ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع [ ص: 113 ] بالصيد لم يحل نظرا لأغلظ الحالين ، ولو كان مسلما في حالتي الرمي والإصابة وتخللت ردة بينهما لم يحل أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كتابيا بشرطه ) أي وإن لم يعتقد حله حج ، زاد في شرح الروض كالإبل ، وعبارته : وسواء اعتقدوا إباحته : أي المذبوح كالبقر والغنم أو تحريمه كالإبل ( قوله : غلب الثاني ) أي في هذا الباب وغيره ( قوله : فإن سبق آلة المسلم ) أي يقينا أخذه من قوله الآتي أو جهل ( قوله أما ما اصطاده ) أي وما صاده المجوسي بكلب المسلم فحرام قطعا ( قوله : فحلال قطعا ) وبقي ما لو أرسل المجوسي كلبا والمسلم آخر فسبق كلب المجوسي ومسك الصيد فجاء كلب المسلم وقتله فهل يحل أو لا ؟ قال ابن حجر : الأقرب عدم الحل لأنه بإمساك كلب المجوسي صار مقدورا عليه ا هـ بالمعنى .

                                                                                                                            أقول : فإن لم يصر مقدورا عليه بكلب المجوسي حل بكلب [ ص: 113 ] المسلم ، وفي متن الروض وشرحه : ويحرم لو أمسك واحد من الكلبين صيدا ثم عقره آخر أو شك فيه : أي عاقره ، ثم قال : وتعبيره بثم بدل الواو المعبر بها في الأصل يفيد الحل فيما إذا تقدم العقر الإمساك أو قارنه وهو ظاهر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قول المتن فقتل ) أي الكلب أو السهم المعبر عنه بالآلة




                                                                                                                            الخدمات العلمية