( وإذا ) ( حل ) ولا يختص بالحلق واللبة . أما المتوحش فبالإجماع . وأما الإنسي إذا هرب فلخبر ( رمى ) بصير لا غيره ( صيدا متوحشا أو بعيرا ند ) أي هرب ( أو شاة شردت بسهم ) أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد ( أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال ) قبل تمكنه من ذبحه { رافع بن خديج } متفق عليه ، وقيس الشاة به ، والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة ، فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل وإن لم يصب مذبحه . أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه : أي قتله ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا
أما صيد تأنس فكمقدور
[ ص: 115 ] عليه لا يحل إلا بذبحه واستعمل المصنف ند في البعير وشرد بالشاة لاستعمال الأول فيه دون الثاني ، نعم الشراد يستعمل في سائر الدواب ( ولو ) ( فكناد ) في حله بالرمي لتعذر الوصول إليه . ( تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ) ومريئه
ففي السنن الأربعة من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال { } قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو طعنت في فخذها لأجزأك أبو داود : هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش ( قلت : الأصح لا يحل ) المتردي ( بإرسال الكلب ) الجارح ( ونحوه وصححه الروياني والشاشي ، والله أعلم ) والفرق أن الحديد يستباح به الذبح في القدرة بخلاف فعل الجارحة ( ومتى تيسر ) يعني أمكن ولو بعسر ( لحوقه ) أي الناد أو الصيد ( بعدو أو استغاثة ) بغين وثاء معجمتين أو مهملة ونون ( بمن يستقبله فمقدور عليه ) لا يحل إلا بذبحه في مذبحه .
أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر ( ويكفي في ) الصيد المتوحش ( الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق ) كيف كان إذ القصد حينئذ جراحة تفضي إلى الموت غالبا ( وقيل يشترط مذفف ) لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه ، ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني حل عالما كان أو جاهلا كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر .