( وإذا )   ( أرسل سهما أو كلبا ) ونحوه ( أو طائرا على صيد ) أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة ( فأصابه ) وجرحه ( ومات )    ( فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة ) كأن رماه فقده نصفين ( أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان ) لذبحه ( أو امتنع ) بقوته ( ومات قبل القدرة عليه حل ) إجماعا في الصيد  ،  ولخبر الشيخين في البعير بالسهم  ،  وقيس بما فيه غيره  ،  ويندب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة إمرار السكين على مذبحه ليذبحه  ،  فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل لقدرته عليه في حالة لا يحتاج فيها لتذكية  ،  ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم أو كلب ولو اشتغل بطلب المذبح أو وقع منكسا فاحتاج إلى قلبه أو أشغل بتوجيهه إلى القبلة فمات حل ( وإن مات لتقصيره   [ ص: 116 ] بأن لا يكون معه سكين ) تذكر وتؤنث والغالب تذكيرها  ،  سميت بذلك لأنها تسكن الحياة ومدية لأنها تقطع مدة حياته ( أو غصبت ) منه ولو بعد الرمي ( أو نشبت ) بكسر الشين المعجمة وفتحها ( في الغمد ) أي علقت به ( حرم ) لتقصيره لأن حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير . 
نعم رجح البلقيني  الحل فيما لو غصبت عند الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض ولا يكلف العدو إلى ذلك  ،  فلو مشى على عادته كفى كما يكفي في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحريم بها بأمارة  ،  ولو حال بينه وبين الصيد سبع فلم يصل إليه حتى مات بالجرح حل  ،  والفرق بينه وبين غصب السكين أن غصبها عائد إليه ومنع السبع عائد إلى الصيد  ،  والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن أو أمارات تغلب على الظن بقاء الحياة ويدرك ذلك بالمشاهدة  ،  ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء  ،  والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة  ،  فإن شك في حصولها ولم يترجح ظن حرم  ،  وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه  ،  وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معه سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار ( ولو رماه فقده نصفين    ) مثلا ( حلا ) لحصول الجرح المذفف . 
     	
		
				
						
						
