( وإذا ) ( فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة ) كأن رماه فقده نصفين ( أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان ) لذبحه ( أو امتنع ) بقوته ( ومات قبل القدرة عليه حل ) إجماعا في الصيد ، ولخبر الشيخين في البعير بالسهم ، وقيس بما فيه غيره ، ويندب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة إمرار السكين على مذبحه ليذبحه ، فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل لقدرته عليه في حالة لا يحتاج فيها لتذكية ، ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم أو كلب ولو اشتغل بطلب المذبح أو وقع منكسا فاحتاج إلى قلبه أو أشغل بتوجيهه إلى القبلة فمات حل ( وإن ( أرسل سهما أو كلبا ) ونحوه ( أو طائرا على صيد ) أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة ( فأصابه ) وجرحه ( ومات ) [ ص: 116 ] بأن لا يكون معه سكين ) تذكر وتؤنث والغالب تذكيرها ، سميت بذلك لأنها تسكن الحياة ومدية لأنها تقطع مدة حياته ( أو غصبت ) منه ولو بعد الرمي ( أو نشبت ) بكسر الشين المعجمة وفتحها ( في الغمد ) أي علقت به ( حرم ) لتقصيره لأن حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير . مات لتقصيره
نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصبت عند الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض ولا يكلف العدو إلى ذلك ، فلو مشى على عادته كفى كما يكفي في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحريم بها بأمارة ، ولو حال بينه وبين الصيد سبع فلم يصل إليه حتى مات بالجرح حل ، والفرق بينه وبين غصب السكين أن غصبها عائد إليه ومنع السبع عائد إلى الصيد ، والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن أو أمارات تغلب على الظن بقاء الحياة ويدرك ذلك بالمشاهدة ، ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء ، والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة ، فإن شك في حصولها ولم يترجح ظن حرم ، وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه ، وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معه سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار ( ولو ) مثلا ( حلا ) لحصول الجرح المذفف . رماه فقده نصفين