( فصل ) يحل هو بمعنى قوله في الروضة المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه في الحلق واللبة كما يفيده قوله ( بكل محدد ) بفتح الدال المشددة : أي شيء له حد ( يجرح ) إذ هو اسم مفعول وهو صفة ومفهومها معتبر فأفهم أنه لا يحل بغيره وهو كذلك ( كحديد ) أي كمحدد حديد ( ونحاس ) ورصاص ( وذهب ) وفضة ( وخشب وقصب وحجر [ ص: 120 ] وزجاج ) لأن ذلك أسرع لإخراج الروح ( إلا ظفرا وسنا وسائر العظام ) لخبر الصحيحين { ذبح مقدور عليه وجرح غيره الحبشة } أي وهم كفار قد نهينا عن التشبيه بهم : أي لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبيه بها ، فلا يقال مجرد النهي عن التشبيه بهم لا يقتضي البطلان بل ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل واشتمال الصماء وألحق بهما باقي العظام ، ومعلوم مما يأتي أن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى حلال فلا يحتاج لاستثنائه ( فلو قتل بمثقل ) بفتح القاف المشددة ( أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد ) هذه أمثلة للأول والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة الثاني ( أو ) قتل ( بسهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما ) أي بالجرح والتأثير ( أو انخنق بأحبولة ) منصوبة ومات وهي ما يعمل من الحبال للصيد به ( أو أصابه سهم فوقع بأرض ) عالية ( أو جبل ثم سقط منه ) في المسألتين ومات ( حرم ) في المسائل كلها ، أما في القتل بمثقل فلأنه موقوذة ، إذ هي ما قتل بحجر أو بما لا حد له ، وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدها فلأنه مات بسببين : مبيح ومحرم ، فغلب الثاني لأنه الأصل في الميتات ، وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه فلأنه لا يدري من أيهما مات ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها وقد علم مما قررناه أن مراده بالأرض ما نزل عليه ثم سقط منه إلى غيره بدليل قوله أو جبل فسقط القول بأنه لو عبر بدل أرض بسطح كما بأصله والشرح والروضة كان أولى ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها