( ولا تصح ) أي التضحية ( إلا من إبل وبقر ) عراب أو جواميس ( وغنم ) ضأن أو معز  لقوله تعالى { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام    } ولأنها عبادة متعلقة بالحيوان فاختصت  [ ص: 133 ] بالأنعام كالزكاة ( وشرط ) إجزاء ( إبل أن تطعن ) بضم العين طعن يطعن في السن طعنا  ،  وطعن فيه بالقول يطعن أيضا : أي تشرع ( في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ) بالإجماع  ،  نعم لو أجذعت الشاة من الضأن : أي سقطت منها قبل تمام السنة أجزأت ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام  ،  فقد روى  أحمد  وغيره { ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز   } وروى  مسلم  خبر { لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن   } قال العلماء : المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها  ،  وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزي إلا عند عجزه عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب  ،  وتقديره يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن ( ويجوز ذكر وأنثى ) وخنثى  ،  لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل لأن لحمه أطيب  ،  إلا أن يكثر نزواته فالأنثى التي لم تلد أفضل منه حينئذ  ،  وعلى ذلك حمل قول  الشافعي  والأنثى أحب إلي  ،  وحمله بعضهم على جزاء الصيد إذا قومت لإخراج الطعام والأنثى أكثر قيمة ( وخصي ) للاتباع . 
     	
		
				
						
						
