( وشرطها ) أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامة من عيب ينقص لحما )  يعني مأكولا إذ مقطوعة الألية لا تجزئ مع أنها ليست بلحم  ،  على أنه قد يطلق عليه في بعض الأبواب كما في قولهم يحرم بيع اللحم بالحيوان  ،  وسواء كان النقص في الحال كقطع فلقة من نحو فخذ أو المآل كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتهزل  ،  ويعتبر سلامتها وقت الذبح حيث لم يتقدمها إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه . 
وقضية كلامه عدم إجزاء التضحية بالحامل لأن الحمل يهزلها وهو المعتمد  ،  فقد حكاه في المجموع في آخر زكاة الغنم عن الأصحاب  ،  وما وقع في الكفاية من أن المشهور إجزاؤها لأن ما حصل من نقص اللحم ينجبر بالجنين غير معول عليه  ،  فقد لا يكون فيه جبر أصلا كالعلقة وأيضا فزيادة اللحم لا تجبر عيبا كعرجاء أو جرباء سمينة  ،  وإنما عدوا الحامل كاملة في الزكاة لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم  ،  وما جمع به بعضهم من حمل الإجزاء على ما إذا لم يحصل بالحمل نقص فاحش  ،  ومقابله على خلافه مردود بما تقرر من أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لا يجبر وإن قل . 
نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها  ،  أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه 
 [ ص: 135 ] ذبحها  ،  ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف  ،  وعلم مما قررنا أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام التضحية  ،  وينقص بفتح أوله وضم ثالثه بضبط المصنف  إذ هي لغة القرآن   ( فلا تجزئ عجفاء ) وهي التي ذهب مخها من الهزال  ،  وقد يكون خلقة أو لهرم أو مرض  للخبر الصحيح { أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها  ،  والمريضة البين مرضها  ،  والعرجاء البين عرجها  ،  والكسيرة   } وفي رواية { والعجفاء التي لا تنقي   } من النقي بكسر النون وسكون القاف وهو المخ ( ومجنونة ) لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا القليل وذلك يورث الهزال ( ومقطوعة بعض أذن ) أبين وإن قل لذهاب جزء مأكول  ،  وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى وكذا فاقدتها خلقة  ،  ولا يضر فقد ألية خلقة إذ المعز لا ألية له ولا فقد ضرع إذ الذكر لا ضرع له  ،  ويفارق ما مر في فقد الأذن بأنها عضو لازم غالبا . نعم لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها  ،  فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد  رضي الله تعالى عنه بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير ( وذات عرج ) بين بحيث تتخلف بسببه عن الماشية في المرعى  ،  وإذا ضر ولو باضطرابها عند ذبحها فكسر العضو وفقده أولى ( و ) ذات ( عور ) وعلم  [ ص: 136 ] منه امتناع العمياء بالأولى ولا يضر ضعف بصرها ولا عدمه ليلا ( و ) ذات ( مرض ) بين يحصل بسببه الهزال ( و ) ذات ( جرب بين ) للخبر المار  ،  وعطف هذه على ما قبلها من عطف الخاص على العام إذ الجرب مرض  ،  ولا فرق بين نقصها بهذه العيوب أو لا ( ولا يضر يسيرها ) أي يسير الأربعة لعدم تأثيره في اللحم ( ولا فقد قرن ) إذ لا يتعلق بالقرن كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل  ،  نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها إلخ وتجزئ فاقدة بعض الأسنان ( وكذا شق أذن وخرقها وثقبها في الأصح ) حيث لم يذهب جزء منها .
والثاني يضر ذلك لصحة النهي عن التضحية بالخرقاء وهي مخروقة الأذن والشرقاء وهي مشقوقتها  ،  والأول حمل النهي على التنزيه جمعا بينه وبين مفهوم العدد في خبر { أربع لا تجزئ في الأضاحي   } لاقتضائه جواز ما سواها ( قلت : الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب  ،  والله أعلم ) لأنه يفسد اللحم والودك وألحق به القروح والبثور . 
والثاني لا يضر كالمرض 
     	
		
				
						
						
