الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( نذر ) واحدة من النعم مملوكة له ( معينة ) وإن [ ص: 137 ] امتنعت التضحية بها كالمعيبة والفصيل لا نحو ظبية وإنما ألحقت بالأضحية في تعين زمنها دون الصدقة المنذورة لقوة شبهها بالأضحية لا سيما وإراقة الدم في زمنها أكمل فلا يرد أنها مشبهة بالأضحية وليست بأضحية ( فقال لله علي ) وكذا علي وإن لم يقل لله كما يعلم من كلامه في باب النذر ( أن أضحي بهذه ) أو هي أو هذه أضحية أو هدي أو جعلتها أضحية زال ملكه عنها بمجرد تعيينها كما لو نذر التصدق بمال بعينه و ( لزمه ذبحها في هذا الوقت ) أداء ، وهو أول ما يلقاه من وقتها بعد نذره لأنه التزمها أضحية فتعين وقتها لذبحها وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها مرسلة في الذمة ، بخلاف ما هنا فإنه في عين وهي غير قابلة للتأخير كما لا تقبل التأجيل ، ولا يشكل على ذلك ما لو قال علي أن أضحي بشاة مثلا حيث وجب فيها ما مر لإمكان الفرق بأن التعيين هنا هو الغالب فألحقنا ما في الذمة به بخلافه في الأبواب المذكورة ، وخرج بقوله فقال ما لو نوى ذلك فإنه يكون لاغيا كما لو نوى النذر ، وأفهم كلامه عدم احتياجه إلى نية مع قوله المذكور بل لا عبرة بنية خلافه لصراحته ، وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له : هذه أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ، ولا يقبل قوله أردت أن أتطوع بها خلافا لبعضهم ، ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله اللهم هذه عقيقة فلان مع تصريحهم بحل [ ص: 138 ] الأكل منها لصراحته في الدعاء إذ ذكر ذلك بعد البسملة صريح في أنه لم يرد سوى التبرك ، وحينئذ فوجد هنا قرينة لفظية صارفة ولا كذلك هذه أضحية ، وأفهم قولنا أداء صيرورتها قضاء بعد فوات ذلك الوقت وهو كذلك فيذبحها ويصرفها في مصارفها ( فإن تلفت ) أو سرقت أو ضلت أو طرأ فيها عيب يمنع إجزاءها ( قبله ) أي وقت التضحية أو فيه ولم يتمكن من ذبحها ولم يقع منه في جميع الحالات تفريط ( فلا شيء عليه ) فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام وبقائها في يده كالوديعة ، ولا ينافيه عدم زوال ملكه عن قن التزم عتقه قبل الإعتاق وإن كان بيعه ونحوه قبل ذلك ممتنعا لأنه لا يمكن أن يملك نفسه ، وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لأحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ، ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ، وأما الأضحية بعد ذبحها فملاكها موجودون ، ومن ثم لو أتلفها ضمنها ولو ضلت من غير تقصير لم يكلف تحصيلها .

                                                                                                                            نعم إن لم يحتج في ذلك إلى مؤنة لها وقع عرفا فالمتجه لزومه بذلك ، ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته ، ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديما تعين الأرش وامتنع ردها لزوال ملكه عنها كما مر وهو للمضحي ، ولو زال عيبها لم تصر أضحية إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها فأشبه ما لو أعتق عن كفارته أعمى فأبصر ، بخلاف ما لو كمل من التزم عتقه قبل إعتاقه فإنه يجزي عتقه عن الكفارة ولو عين معيبة ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه ، أو عين سليما عن نذره ثم عيبه أو تعيب أو تلف أو ضل أبدله بسليم ، وله اقتناء تلك المعيبة والضالة لانفكاكها عن الاختصاص وعودها لملكه من غير إنشاء تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع ( فإن أتلفها ) [ ص: 139 ] أو تلفت بتقصيره أو ضلت : أي وقد فات وقتها وأيس من تحصيلها فيما يظهر وبه يجمع بينه وبين ما مر آنفا ، أو سرقت ( لزمه ) أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه وتحصيل مثلها فلو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر ثم رخص سعرها وأمكن شراء مثل الشاة الأولى ببعضها فيشترى به كريمة أو شاتان فصاعدا وإن لم توجد وفضل ما لا يكفي لأخرى اشتري به شقص .

                                                                                                                            فإن لم يمكن شراء شقص به لقلته اشتري به لحم أو تصدق به دراهم ولا يؤخرها لوجوده فيما يظهر ، وأما إذا تساوى المثل والقيمة أو زادت عنه لزمه ( أن يشتري بقيمتها ) يوم نحو إتلافها ( مثلها ) نوعا وجنسا وسنا ( و ) أن ( يذبحها فيه ) أي الوقت لتعديه ويتعين ما اشتراه للأضحية إن وقع الشراء بعين القيمة أو في الذمة بنية كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها ، والمتجه عدم تعين الشراء بالقيمة لو كان عنده مثلها وأراد إخراجه عنها وإن اقتضى كلامهم خلافه ، والأوجه كما هو ظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن كان قد خان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا ، والعدالة هنا غير مشترطة حتى تنتقل الولاية للحاكم ، بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري ( وإن نذر في ذمته ) أضحية كعلي أضحية ( ثم عين ) المنذور بنحو عينت هذه الشاة لنذري .

                                                                                                                            ويلزمه تعيين سليمة ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين ( لزمه ذبحه فيه ) أي الوقت لأنه التزم أضحية في ذمته وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها ، فكان في التعيين غرض أي غرض ، وبهذا فارقت ما لو قال عينت هذه الدراهم عما [ ص: 140 ] في ذمتي من زكاة أو نذر حيث لم تتعين لانتفاء الغرض في تعيينها ، ويمكن رجوع ذلك لفرق الروضة وهو أن تعيين كل من الدراهم وما في الذمة ضعيف لأن سبب ضعف تعيينها عدم تعلق غرض به فيرجع للأول ، أما إذا التزم معيبة ثم عين معيبة فلا تتعين بل له ذبح سليمة وهو الأفضل فعلم أن المعيب يثبت في الذمة ، وما قالاه عن التهذيب إنه لو ذبح المعيبة المعينة للتضحية قبل يوم النحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري بها أخرى لأن المعيب لا يثبت في الذمة محمول على أنه أراد أن بدل المعيب لا يثبت في الذمة .

                                                                                                                            ( فإن تلفت ) المعينة وإن لم يقصر ولو ( قبله ) أي الوقت ( بقي الأصل عليه ) كما كان ( في الأصح ) لبطلان التعيين في التلف ، إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان .

                                                                                                                            والثاني لا يجب الإبدال لأنها تعينت بالتعيين

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا نحو ظبية ) أي فإنه لغو فلا يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها ، بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على ما يفهم من قوله دون الصدقة المنذورة ( قوله وإنما ألحق ) أي المعين الذي لا يجزئ في الأضحية ( قوله : وليست بأضحية ) أي وكان حقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية ( قوله : ولزمه ذبحها ) أي ولا يجزئ غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره ( قوله : وهو أول ما يلقاه ) أي وهو جملة الأيام الأربعة التي تلقاه بعد وقت النذر لا أول جزء منها ( قوله : وتفارق النذور ) أي المطلقة ( قوله : بخلاف ما هنا ) قضية هذا الفرق وجوب الفور بما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدينار ، والظاهر أنه غير مراد ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف : ومتى ما عينا للاعتكاف زمنا تعينا .

                                                                                                                            كالصيام لا لأن يصلي والصدقات في زمن فلا يتعين إلى آخر ما ذكره ( قوله : وجب فيها ما مر ) أي في قوله وهو أول ما يلقاه ( قوله فألحقنا ما في الذمة به ) أي بالمعين ( قوله بخلافه في الأبواب ) أي أبواب النذور ( قوله مع جهلهم ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعد التعلم ، ولأن الجهل إنما يسقط الإثم لا الضمان ( قوله : يمتنع عليه ) ومثله من علم بذلك منه حيث لم يكن من الفقراء ( قوله : ولا يقبل قوله أردت إلخ ) المتبادر عدم القبول ظاهرا وأن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله فلا يجب التصدق بها باطنا وإن كان قوله هذه أضحية صريحا في النذر لأن الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله ولا [ ص: 138 ] يقبل على معين لا ظاهرا ولا باطنا فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها ( قوله : لصراحته في الدعاء ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن قال بسم الله ، اللهم هذه أضحيتي أو ضحية أهل بيتي لا تصير واجبة ( قوله فيذبحها ) أي فورا قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر ( قوله : فإن تلفت قبله ) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا ؟ فيه نظر ، وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعيبة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره ، وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها .

                                                                                                                            ( قوله : وجلها أضحية ) أي بالنذر ( قوله : تعين الأرش ) أي وجب ذبحها ( قوله : وهو ) أي الأرش ( قوله : ولو زال عيبها لم تصر أضحية ) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزمها بنذر في ذمته بلا تعيين ( قوله فأبصر ) أي فإنه لا يجزئ عن الكفارة وينفذ عتقه ( قوله : صرفها مصرفها ) أي وجوبا ( قوله وأردفها بسليمة ) أي لتحصل له سنة الأضحية ( قوله : أبدله ) أي وجوبا ( قوله : لانفكاكها عن الاختصاص ) هل يتوقف انفكاكها عن الاختصاص بإبدالها بسليم ، فقبل [ ص: 139 ] الإبدال لا يتصرف فيها ببيع ولا غيره أم تنفك بمجرد التعييب وضلالها ؟ فيه نظر ، وقد يشعر ذكره بعد الإبدال بأن ملكه لا يزول إلا بالإبدال بالفعل ( قوله أو تلفت بتقصيره ) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة ( قوله : وبين ما مر آنفا ) أي قوله ولم يتمكن من ذبحها ولم يقع منه في جميع الحالات تفريط ( قوله : أو نحوه ) كالسرقة ( قوله : فيشتري به ) أي الأكثر ( قوله أو زادت عنه ) الأولى أو زاد عنها : أي المثل عن القيمة ( قوله : إن وقع الشراء بعين القيمة ) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه .

                                                                                                                            ( قوله : والعدالة هنا غير مشترطة ) هذا ظاهر في عدم الانتقال للحاكم أما الرجوع إلى كون ما يريد ذبحه مثل المنذور فينبغي أن لا يعول على قوله فيه إلا إذا كان عدلا ، وأما غيره فيطالب ببينة تشهد بكون ما يريد ذبحه مثل ما أتلفه أو تلف بتقصيره فليراجع [ ص: 140 ] قوله لانتفاء الغرض في تعيينها ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين ( قوله : أما إذا التزم معيبة ) كأن قال لله علي أن أضحي بعوراء أو عرجاء ( قوله : وعليه قيمتها ) أي إن لم يتصدق بلحمها ( قوله : لا يثبت في الذمة ) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 137 ] قوله : وإنما ألحقت ) أي المعيبة والفصيل ( قوله : فلا يرد أنها شبيهة بالأضحية وليست أضحية ) أي حتى يتعين لها وقت ( قوله : وهو أول ما يلقاه من وقتها ) احتراز عن وقتها من عام آخر ( قوله : ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله ، اللهم هذه عقيقة فلان ) كذا في نسخ بإثبات لفظ : اللهم عقب بسم الله ، وهي التي يصح معها قوله لصراحته في الدعاء ، وأيضا فهذا هو الذي قالوه كما يعلم من التحفة ، لكن لا يصح تعليله بقوله إذ ذكر ذلك إلخ ، وإنما يصح تعليلا للنسخة التي ليس فيها لفظ اللهم .

                                                                                                                            وحاصل ما في التحفة أن بعضهم استشكل ما هنا بما إذا قال بسم الله هذه عقيقة فلان فرده بأن ذلك لم يرد ، وإنما السنة هذه عقيقة فلان .

                                                                                                                            قال : وهذا صريح في [ ص: 138 ] الدعاء فليس مما نحن فيه ، ثم قال : وبفرض أنهم ذكروا ذلك لا شاهد فيه أيضا لأن ذكره بعد البسملة صريح في أنه لم يرد فيه سوى التبرك ( قوله : لصراحته في الدعاء إلخ ) قضيته أنه لو قال مثل ذلك في الأضحية لا تصير واجبة ، فانظر هل هو كذلك ( قوله : قبل الإعتاق ) متعلق بزوال ( قوله لأنه لا يمكن أن يملك نفسه إلخ ) قد يقال أيضا : إنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو الإعتاق لسبق العتق ، بخلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق ، وإن قلنا بزوال الملك فتأمل ( قوله ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر ) هو مفهوم قوله فيما مر ولم يتمكن ( وله ولو زال عيبها ) لعل المراد مطلق الأضحية لا خصوص الشاة [ ص: 139 ] المشتراة المذكورة فليراجع ( قوله : أو ضلت ) أي بتفريط أخذا مما مر عند قول المصنف فإن تلفت ، وكذا يقال في قوله أو سرقت ( قوله : أي وقد فات وقتها إلخ ) هذا ذكره الشهاب ابن حجر وبناه على كلام قدمه لم يذكره الشارح وهو المراد بقوله وبه يجمع بينه وبين ما مر ، فتبعه الشارح هنا ولم يذكر ما مر مع أن قوله أي وقد فات وقتها لا يستقيم مع قول المتن الآتي وأن يذبحها فيه ، ولا يصح أن يكون ما هنا مستثنى مما يأتي لأنه يخالف ما في شرح الروض وغيره كما أشار إليه ابن قاسم ( قوله : وتحصيل مثلها ) عبارة غيره : وقيمة مثلها يوم النحر ( قوله : أو زادت عنه ) أي زادت القيمة عن المثل ، وفيه أن هذا عين ما قدمه في قوله فلو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر إلخ فيلزم التكرار مع إيهام التناقض في الحكم ، ولا يصح أن يكون محرفا عن قوله أو زاد عنها : أي زاد المثل عن القيمة الذي هو قسيم زيادتها عنه الداخل معها تحت قوله أكثر الأمرين ، لأن قسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما له كما لا يخفى فتأمل ، والذي في شرح الجلال فرض المتن فيما إذا تساويا ثم زاد عليه ما إذا زاد أحدهما .




                                                                                                                            الخدمات العلمية