( ) هنا لأنها عبادة وكونها ( عند الذبح ) لأن الأصل اقترانها بأول الفعل هذا ( إن لم يسبق ) إفراز أو ( تعيين ) وإلا فسيأتي ( وكذا ) تشترط النية عند الذبح ( إن قال جعلتها أضحية في الأصح ) ولا يكتفي عنها بما سبق إذ الذبح قربة في نفسه فاحتاج لها وفارقت المنذورة الآتية بأن صيغة الجعل لجريان الخلاف في أصل اللزوم بها أحط من النذر فاحتاجت لتقويتها وهو النية عند الذبح . وتشترط النية
نعم لو اقترنت بالجعل كفت عنها عند الذبح كما اكتفى باقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحي به في مندوبة وواجبة معينة عن نذر في ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز في الزكاة وبعده وقبل الدفع كما يفهم جميع ذلك قوله إن لم إلخ ، وقد يفهم أيضا عدم وجوب نية عند الذبح في المعينة ابتداء بالنذر وهو كذلك بل لا يجب له نية أصلا .
والثاني يكتفي بما سبق ولا حاجة إلى التجديد كما لو قال لعبده أعتقتك ، وعلى الأول لو ذبحها فضولي عن المالك في الوقت وأخذ المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع ، وقول الرافعي إن هذا يؤيد القول بأن التعيين يغني عن النية .
أجيب عنه بأن ما هنا مفروض في المعين بالنذر وما مر في التعيين بالجعل ، ويلزم الذابح أرش الذبح وإن كانت معدة للذبح كالمملوكة ومصرفه مصرف الأصل ، فإن فرقه الفضولي وتعذر استرداده فكإتلافه ( وإن نوى عند إعطاء الوكيل ) ما يضحي به وإن لم يعلم كونه أضحية وبحث وكل بالذبح الزركشي اعتبار إسلامه حينئذ ( أو ) عند ( ذبحه ) ولو كافرا كتابيا وله تفويض النية لمسلم مميز وكيل في الذبح أو غيره لا كافر ولا نحو مجنون وسكران لانتفاء أهليتهم لها ، ويكره استنابة كافر وصبي وذبح أجنبي لواجب نحو [ ص: 141 ] أضحية وهدي معين ابتداء ، أو عما في الذمة بنذر في وقته لا يمنعه من وقوعه موقعه مطلقا لأنه مستحق الصرف لهذه الجهة من غير نية له .