لعدم ملكه وهي تعتمد الملك ، أما المبعض فله ذلك لأنه تام الملك على ما ملكه ببعضه الحر ( فإن أذن ) له ( سيده ) ولو عن نفسه ( وقعت له ) أي للسيد لأنه نائب عنه ، ويلغو قوله له عن نفسك لعدم إمكانه وللقاعدة وهي إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ إذنه متضمن لنية وقوعها عمن تصلح له ولا صالح لها غيره فانحصر الوقوع فيه ، وبذلك علم الجواب عن قول المشكك كيف يقع عنه من غير نية منه ولا من العبد نيابة عنه ( ولا تضحية لرقيق ) ولو مدبرا وأم ولد ومعلق العتق بصفة