أن ( ) للخبر الصحيح وإن مات قبله بل يندب تسمية سقط نفخت فيه روح ، فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة وهند ، ووردت أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة ، وحملها يسمى فيه على [ ص: 148 ] من لم يرد العق والأول على من أراده ، ويندب البخاري ، بل جاء في التسمية تحسين الأسماء وأحبها عبد الله ثم عبد الرحمن ، ولا يكره اسم نبي أو ملك بمحمد فضائل جمة ، ويكره بقبيح كحرب ومرة وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة ومبارك ، ويحرم بملك الملوك إذ لا يصلح لغيره تعالى ، وكذا عبد الكعبة أو الدار أو علي أو الحسن لإيهام التشريك ، ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون ، والأوجه جوازه لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم ، ويؤخذ من العلة حرمة لإيهامه المحذور أيضا ، وحرمة قول بعض العوام إذا حمل ثقيلا الحملة على الله ، ولا بأس باللقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بفلان الدين ، ويكره كراهة شديدة بنحو ست الناس أو التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما العرب أو القضاة أو العلماء لأنه من أقبح الكذب ، ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا كما مر في الخطبة بما فيه مما يأتي مجيئه هنا ( و ) أن للخبر الصحيح ، ويكره لطخه بدم من الذبيحة لأنه فعل الجاهلية ، وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين ، ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال ، ويندب لطخه بالخلوق والزعفران ، وأن يكون الحلق ( بعد ذبحها و ) يسن بعد الحلق للأنثى والذكر أن ( يتصدق بزنته ذهبا أو فضة ) لخبر { ( يحلق رأسه ) ولو أنثى أن تزن شعر فاطمة رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة الحسين } وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل ، فأو في كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبل ، أو كانت للترتيب أو بالأسهل فللتخيير . أنه صلى الله عليه وسلم أمر
ويندب لكل أحد أن ، ويجوز العكس ، وأن يقص شاربه عند الحاجة حتى يبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ، ويكره الإحفاء وتأخير هذه الأمور عن حاجتها ، وبعد الأربعين أشد كراهة ، وأن يغسل البراجم ومعاطف الأذن وصماخها وباطن الأنف تيامنا في الكل ، وأن يخضب الشيب بالحمرة والصفرة ، [ ص: 149 ] ويحرم بالسواد إلا لجهاد ، وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر ، ويندب فرق الشعر وترجيله وتسريح اللحية ، ويكره نتفها وحلقها ونتف الشيب واستعجاله بالكبريت ونتف جانبي العنفقة وتصفيفها طاقة فوق طاقة والنظر في سوادها وبياضها إعجابا والزيادة في العذارين والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه ، ويندب لولده وقنه وتلميذه أن لا يسميه باسمه ، وأن يكني أهل الفضل الذكور والإناث وإن لم يكن لهم ولد ، ولا يكنى كافر وفاسق ومبتدع إلا لخوف فتنة أو تعريف ولا بأس بكنية الصغير ، ويندب تكنية من له أولاد بأكبر أولاده ، والأدب أن لا يكني نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كانت أشهر من الاسم أو لا يعرف إلا بها ، ويحرم تكنيته بما يكره وإن كان فيه ( و ) يسن أن يدهن غبا ويكتحل لكل عين ثلاثة ويقلم ظفره وينتف إبطه ويحلق عانته لخبر { ( يؤذن في أذنه اليمنى ) ويقيم في اليسرى ( حين يولد ) حين ولد الحسين } والحكمة في ذلك أن الشيطان ينخسه حينئذ فشرع الأذان والإقامة لأنه يدبر عند سماعهما . أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن
وروى خبر { البيهقي } وهي التابعة من الجن ، وقيل مرض يلحقهم في الصغر ، ويسن أن يقرأ في أذنه اليمنى كما هو الظاهر { من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم } على إرادة النسمة وإن كان ذكرا ويزيد في الذكر التسمية وورد { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود الإخلاص } فيسن ذلك أيضا ( و ) أن ( يحنك بتمر ) ذكرا كان أو أنثى بأن يمضغه ويدلك به حنكه حتى يصل بعضه إلى جوفه فإن فقد تمر فحلو لم تمسه النار ، والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم ، وينبغي كون المحنك من أهل الخير والصلاح ليحصل للمولود بركة مخالطة ريقه لجوفه ، ويندب [ ص: 150 ] تهنئة الوالد ونحوه عند الولادة يبارك الله لك في الولد الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ، ويندب الرد عليه بنحو جزاك الله خيرا ، والأوجه امتداد ذلك منها ثلاثا بعد العلم أو القدوم من السفر أخذا مما مر في التعزية .