لنهيه عنه كالحمار يوم ( ويحرم ) وشق و ( بغل ) خيبر ولتولده بين حلال وحرام فيغلب الحرام سواء كان الحرام ذكرا أم أنثى ، ويجري ذلك في كل متولد بين مأكول وغيره ، ومنه كما قاله بعضهم الزرافة ، فلو تولد بين فرس وحمار وحشي مثلا حل بالاتفاق ( وحمار أهلي ) لما ذكر بكسر الميم : أي ظفر ( من الطير ) للنهي عنهما فالأول ( كأسد ) وفهد ( ونمر وذئب ودب وفيل وقرد و ) الثاني نحو ( باز وشاهين وصقر ) هو عام بعد خاص لشموله للبزاة والشواهين وغيرهما من كل ما يصيد وهو بالسين والصاد والزاي ( ونسر ) وهو بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها ( وعقاب ) بضم أوله وجميع جوارح الطير ، وذهب جمع إلى أنه حرمة النسر لاستخباثه لا لأن له مخلبا ، وإنما له ظفر كظفر الدجاجة ( وكذا ابن آوى ) بالمد لأن ( وكل ذي ناب ) قوي يعدو به ( من السباع ومخلب ) العرب تستخبثه وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب ( وهرة وحش في الأصح ) لأنها تعدو بنابها .
والثاني الحل لأن ناب الأول ضعيف وبالقياس على الحمار الوحشي في الثاني ، وفي وجه تحل الهرة الأهلية أيضا ، ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وأبو مقرض على الأصح ( ويحرم ) إذ لو جاز أكله لم يؤمر بقتله ( كحية وعقرب وغراب أبقع ) أي فيه بياض وسواد ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) بالجر ( سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف : أي عاد لخبر الشيخين { ما ندب قتله } وفي رواية خمس يقتلن في الحل والحرم : الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور { لمسلم } وفي رواية الغراب الأبقع والحية بدل العقرب لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس ، ومر أن الراجح عدم جواز على أن الأمر بقتلها على القول به لعارض فلا ينافي حلها كحيوان مأكول حل قتله لصياله ، وتقييده الغراب بالأبقع لوروده في الخبر ولكونه متفقا على تحريمه وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير ، ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضا على الأصح ، وكذا العقعق ، وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة ، وخرج بضار نحو ثعلب وضبع لضعف نابه كما مر ( وكذا رخمة ) للنهي عنها ولخبثها ( وبغاثة ) بتثليث الموحدة ، وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض ، ويقال أغبر [ ص: 154 ] دون الرخمة بطيء الطيران لخبثها أيضا ( والأصح قتل بهيمة وطئها آدمي ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب . والثاني أنه حرام لأنه من جنس الغربان . حل غراب زرع
وأما الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله ، وبه صرح جمع منهم الروياني . وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه ( ويحرم ببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية ، وبالمعجمة وبالقصر الطائر المعروف بالدرة بضم المهملة ، ولونها مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاووس ) لخبث غذائهما