( ويحرم ) وشق و ( بغل   )  لنهيه عنه كالحمار يوم خيبر  ولتولده بين حلال وحرام فيغلب الحرام سواء كان الحرام ذكرا أم أنثى  ،  ويجري ذلك في كل متولد بين مأكول وغيره  ،  ومنه كما قاله بعضهم الزرافة  ،  فلو تولد بين فرس وحمار وحشي مثلا حل بالاتفاق ( وحمار أهلي ) لما ذكر   ( وكل ذي ناب ) قوي يعدو به ( من السباع ومخلب )  بكسر الميم : أي ظفر ( من الطير ) للنهي عنهما فالأول ( كأسد ) وفهد ( ونمر وذئب ودب وفيل وقرد و ) الثاني نحو ( باز وشاهين وصقر ) هو عام بعد خاص لشموله للبزاة والشواهين وغيرهما من كل ما يصيد وهو بالسين والصاد والزاي ( ونسر ) وهو بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها ( وعقاب ) بضم أوله وجميع جوارح الطير  ،  وذهب جمع إلى أنه حرمة النسر لاستخباثه لا لأن له مخلبا  ،  وإنما له ظفر كظفر الدجاجة ( وكذا ابن آوى ) بالمد لأن العرب  تستخبثه وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب ( وهرة وحش في الأصح ) لأنها تعدو بنابها . 
والثاني الحل لأن ناب الأول ضعيف وبالقياس على الحمار الوحشي في الثاني  ،  وفي وجه تحل الهرة الأهلية أيضا  ،  ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وأبو مقرض على الأصح ( ويحرم ما ندب قتله    ) إذ لو جاز أكله لم يؤمر بقتله ( كحية وعقرب وغراب أبقع ) أي فيه بياض وسواد ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) بالجر ( سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف : أي عاد لخبر الشيخين { خمس يقتلن في الحل والحرم : الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور   } وفي رواية  لمسلم    { الغراب الأبقع والحية بدل العقرب   } وفي رواية لأبي داود  والترمذي  ذكر السبع العادي مع الخمس  ،  ومر أن الراجح عدم جواز قتل بهيمة وطئها آدمي  على أن الأمر بقتلها على القول به لعارض فلا ينافي حلها كحيوان مأكول حل قتله لصياله  ،  وتقييده الغراب بالأبقع لوروده في الخبر ولكونه متفقا على تحريمه وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير  ،  ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضا على الأصح  ،  وكذا العقعق  ،  وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة  ،  وخرج بضار نحو ثعلب وضبع لضعف نابه كما مر ( وكذا رخمة ) للنهي عنها ولخبثها ( وبغاثة ) بتثليث الموحدة  ،  وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض  ،  ويقال أغبر  [ ص: 154 ] دون الرخمة بطيء الطيران لخبثها أيضا ( والأصح حل غراب زرع    ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ  ،  وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب . والثاني أنه حرام لأنه من جنس الغربان . 
وأما الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي  حله  ،  وبه صرح جمع منهم الروياني    . وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه ( ويحرم ببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية  ،  وبالمعجمة وبالقصر الطائر المعروف بالدرة بضم المهملة  ،  ولونها مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاووس ) لخبث غذائهما 
     	
		
				
						
						
