( ) من طعم أو لون أو ريح ، ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب وهي آكلة الجلة بفتح الجيم : أي النجاسة كالعذرة ( حرم ) كسائر أجزائها وما تولد منها كبيضها ولبنها . وإذا ظهر تغير لحم جلالة
ويكره إطعام شاة مأكولة نجسا ( وقيل يكره ) الجلالة ( قلت : الأصح يكره ، والله أعلم ) لأن النهي لتغير اللحم فلا يقتضي تحريمها كما لو نتن اللحم المذكاة أو بيضها ، ويكره ركوبها من غير حائل وينبغي كما قاله البلقيني تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها .
قال الزركشي : والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه ، ومثلها إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقي أو ربي بنجس ، بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه . سخلة ربيت بلبن كلبة
نعم إن ظهر نحو ريح النجاسة فيه اتجهت الكراهة ، ومعلوم أن من أصابه منه نجس يطهر بغسله ( فإن علفت طاهرا ) أو نجسا [ ص: 157 ] أو متنجسا كما هو ظاهر كلام الروض أو لم تعلف كما اعتمده البلقيني وغيره ، واقتصار الأكثر على العلف الطاهر جرى على الغالب لأن الحيوان لا بد له من العلف وأنه الطاهر ( فطاب ) لحمها ( حل ) هو وبقية أجزائها من غير كراهة فهو تفريع عليهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف ، وتقديرها بأربعين يوما في البعير وثلاثين في البقرة وسبعة في الشاة وثلاثة في الدجاجة للغالب ، أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له ، ولو لم تحرم كما قاله غذيت شاة بحرام مدة طويلة الغزالي وابن عبد السلام إذ هو حلال في ذاته ، والحرمة إنما هي لحق الغير ، وما في الأنوار من التفصيل في ذلك مبني على حرمة الجلالة