( وإذا ظهر تغير لحم جلالة    ) من طعم أو لون أو ريح  ،  ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب وهي آكلة الجلة بفتح الجيم : أي النجاسة كالعذرة ( حرم ) كسائر أجزائها وما تولد منها كبيضها ولبنها . 
ويكره إطعام شاة مأكولة نجسا ( وقيل يكره ) الجلالة ( قلت    : الأصح يكره  ،  والله أعلم ) لأن النهي لتغير اللحم فلا يقتضي تحريمها كما لو نتن اللحم المذكاة أو بيضها  ،  ويكره ركوبها من غير حائل وينبغي كما قاله البلقيني  تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها . 
قال الزركشي    : والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه  ،  ومثلها سخلة ربيت بلبن كلبة  إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقي أو ربي بنجس  ،  بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه . 
نعم إن ظهر نحو ريح النجاسة فيه اتجهت الكراهة  ،  ومعلوم أن من أصابه منه نجس يطهر بغسله ( فإن علفت طاهرا ) أو نجسا  [ ص: 157 ] أو متنجسا كما هو ظاهر كلام الروض أو لم تعلف كما اعتمده البلقيني  وغيره  ،  واقتصار الأكثر على العلف الطاهر جرى على الغالب لأن الحيوان لا بد له من العلف وأنه الطاهر ( فطاب ) لحمها ( حل ) هو وبقية أجزائها من غير كراهة فهو تفريع عليهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف  ،  وتقديرها بأربعين يوما في البعير وثلاثين في البقرة وسبعة في الشاة وثلاثة في الدجاجة للغالب  ،  أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له  ،  ولو غذيت شاة بحرام مدة طويلة  لم تحرم كما قاله الغزالي  وابن عبد السلام  إذ هو حلال في ذاته  ،  والحرمة إنما هي لحق الغير  ،  وما في الأنوار من التفصيل في ذلك مبني على حرمة الجلالة 
     	
		
				
						
						
