( وله ) أي المعصوم بل عليه ( ) محترم حيث لم يجد ميتة غيره ولو مغلظة لأن حرمة الحي أعظم ، نعم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها جزما وكذا ميتة مسلم والمضطر ذمي ، والوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضلية الميت مع اتحادهما إسلاما وعصمة ، قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة ، ويتصور في أكل آدمي ميت عيسى والخضر صلى الله وسلم على [ ص: 161 ] نبينا وعليهما ، والمتجه خلافه إذ هما حيان فلا يصح القياس ، وإذا جاز أكل الآدمي حرم طبخه وشيه .
نعم قيد ذلك الأذرعي بحثا بما إذا كان محترما ، والأوجه الأخذ بإطلاقهم ، وقيده أيضا بعضهم بما إذا أمكن أكله نيئا ، ويؤيده تعليلهم باندفاع الضرر بدون نحو طبخه وشيه ( و ) له بل عليه ( قتل مرتد وحربي ) وزان محصن وتارك صلاة توجه قتله شرعا ومن يستحق عليه القتل وإن لم يؤذنه الإمام للضرورة ، ويؤخذ من هذا أنهم لو كانوا مضطرين لم يلزم أحدا بذل طعامه لهم ( لا ذمي ومستأمن ) لعصمتهما ( وصبي حربي ) امرأة حربية لحرمة قتلهم ( قلت : الأصح حل ) ( ، والله أعلم ) لعدم عصمتهم ، وحرمة قتلهم إنما هو لحق الغانمين ومن ثم لم تجب فيه كفارة ، ومحل ذلك كما بحثه ( قتل الصبي والمرأة الحربيين ) ومثلهما الخنثى والمجنون ( للأكل ) البلقيني إذا لم يستول عليهم وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين ، وبحث ابن عبد السلام حرمة قتل صبي حربي مع وجود حربي بالغ ، ويمتنع على والد قتل ولده للأكل ، وسيد قتل قنه لذلك ، قال ابن الرفعة : إلا أن يكون القن ذميا فكالحربي والأقرب خلافه .