( ولو )   ( قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه )    ( فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع  [ ص: 179 ] وكأنه ابتدأ اليمين بقوله بالله  ،  ويستحب للمخاطب إبراره في غير معصية ويلحق بها المكروه  ،  فإن أبى كفر الحالف خلافا  لأحمد    ( وإلا ) بأن لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب  ،  وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك  ،  ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت  ،  ويكره رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه  والسؤال بذلك 
     	
		
				
						
						
