( و ) كذا ( لو )   ( قال إن فعلت كذا فأنا يهودي ) أو نصراني ( أو بريء من الإسلام ) أو من الله أو النبي أو مستحل الزنا    ( فليس بيمين ) لانتفاء الاسم والصفة ولا كفارة وإن حنث  ،  نعم هو حرام كما صرح به في الأذكار كغيره  ،  ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق  ،  فإن علق الكفر على حصوله أو قصد الرضا به كفر حالا إذ الرضا بالكفر كفر وإذا لم يكفر ندب له الاستغفار  ،  ويقول كذلك لا إله إلا الله محمد  رسول الله  ،  وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي لأنه يغتفر فيما هو بالاحتياط ما لا يغتفر في غيره أو هو محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله   } 
     	
		
				
						
						
