[ ص: 186 ] فصل ) في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي 
والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها  ،  إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل أيضا  ،  فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله  ،  ولا من حلف لا يحلق رأسه فحلق غيره له بأمره إذا   ( حلف لا يسكنها ) أي هذه الدار أو دارا ( أو لا يقيم فيها ) وهو فيها عند الحلف    ( فليخرج ) منها حالا بنية التحول في كل من مسألة الإقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم إن أراد عدم الحنث  ،  ومحل ذلك كما قاله الأذرعي  حيث كان متوطنا فيه قبل حلفه  ،  فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا ( في الحال ) ببدنه فقط  [ ص: 187 ] وإن ترك أمتعته لأنه المحلوف عليه ولا يكلف العدو  ،  ولا الخروج من أقرب البابين  ،  نعم لو عدل لباب السطح مع تمكنه من غيره حنث كما قاله الماوردي  لأنه بصعوده في حكم المقيم : أي ولا نظر لتساوي المسافتين ولا لأقربية طريق السطح على ما أطلقه لأنه بمشيه إلى الباب آخذ في سبب الخروج  ،  وبالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ في ذلك عرفا  ،  أما خروجه بغير نية التحول فيحنث معه لأنه مع ذلك يسمى ساكنا أو مقيما عرفا ( فإن مكث بلا عذر ) ولو لحظة وهو مراد الروضة بساعة  ،  وقول الغزي  كما لو وقف ليشرب مثلا يتعين تقييد مثاله بما إذا لم يكن شربه لعطش لا يحتمل مثله عادة كما أفهمه قولهم ( حنث وإن بعث متاعه ) وأهله لأن المحلوف عليه سكناه وهو موجود إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء  ،  فإن كان لعذر كأن أغلق عليه الباب لم يحنث  ،  وجعل الماوردي  من ذلك ضيق وقت الصلاة  ،  وقد علم أنه لو اشتغل بالخروج لفاتته فإن طرأ العجز بعد الحلف فكالمكره ( وإن ) نوى التحول لكنه ( اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب ) يعتاد لبسه في الخروج ( لم يحنث ) لأنه لا يعد ساكنا وإن طال مقامه بسبب ذلك  ،  وكذا لو طرأ عليه عقب حلفه نحو مرض منعه من خروجه ولم يجد من يخرجه أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج فمكث ولو ليلة أو أكثر فلا حنث  ،  ويتجه ضبط المرض هنا بما  [ ص: 188 ] يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا . 
نعم لو أمكنه استئجار من يحمله بأجرة مثله ووجدها فترك ذلك حنث  ،  وقليل المال ككثيره كما اقتضاه إطلاقهم  ،  ولو خرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيادة لم يحنث ما دام يطلق عليه زائرا وعائدا عرفا وإلا حنث  ،  وقيد المصنف  رحمه الله عدم الحنث بمقامه لجمع متاع ونحوه بما إذا لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث  ،  وبه صرح الماوردي  والشاشي  ،  والأوجه أن وجود من لا يرضى بأجرة المثل أو يرضى بها ولا يقدر عليها بأن لم يكن معه ما يبقى له مما مر في الفلس كالعدم فلا يحنث لعذره 
     	
		
				
						
						
