ومثل ما ذكر المسروق   ( أو ليضربنه )    ( فالبر ) إنما يحصل ( بما يسمى ضربا ) فلا يكفي مجرد وضع اليد عليه ( ولا يشترط إيلام ) إذ الاسم صادق بدونه  ،  ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة  ،  وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل ( إلا أن يقول ) أو نوى ( ضربا شديدا ) أو موجعا مثلا فيشترط حينئذ إيلامه عرفا  ،  ومعلوم أنه يختلف بالزمن وحال المضروب ( وليس وضع سوط عليه وعض ) وقرص ( وخنق ) بكسر النون ( ونتف شعر ضربا ) لانتفاء تسميته بذلك عرفا ( قيل : ولا لطم ) لوجه بباطن الراحة ( ووكز ) وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع ولو بغير اليد ورفس ولكم وصفع لأنها لا تسمى في العادة ضربا  ،  والأصح في الجميع أنها ضرب وأنها تسماه عادة  ،  ومثلها الرمي بنحو حجر أصابه كما جزم به الخوارزمي    ( أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة ) من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية  ،  ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ( وضربه بها ضربة أو ) ضربه ( بعثكال ) وهو الضغث في الآية ( عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو ) علم ( تراكم بعض ) منها ( على بعض فوصله ) بسبب التراكم ( ألم الكل ) وعبر في الروضة بدله بثقل الكل  ،  وادعى بعضهم أحسنيتها لما مر من عدم اشتراط الإيلام  ،  ورده بعض آخر بأن ذكر العدد هو قرينة ظاهرة على الإيلام فيكون كقوله ضربا شديدا  ،  هذا والأوجه الأخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الإيلام بالفعل وإن ذكر العدد  ،  وكلامه صريح في إجزاء العثكال في قوله مائة سوط  ،  وهو ما قاله جمع  ،  وصوبه الإسنوي  لكن المعتمد ما صححاه في الروضة كأصلها أنها لا تكفي لأنه ليس بسياط ولا من جنسها ( قلت    : ولو  [ ص: 211 ] شك ) أي تردد باستواء أو مع ترجيح الإصابة ( في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم ) لأن الظاهر الإصابة وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم على ما مر فيه في الطلاق بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس  ،  والمشيئة لا أمارة عليها ثم والأصل عدمها  ،  فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للإسنوي  في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة . 
     	
		
				
						
						
