( أو ) ( لا يحنث ) لأن حلفه على فعل نفسه ولم يوجد سواء في ذلك أكان لائقا بالحالف فعله بنفسه ويحسنه أو لا وسواء أكان حاضرا فعل الوكيل أم لا ، وإنما جعلوا إعطاء وكيلها بحضرتها . حلف ( لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله )
بإعطائها كما مر في الخلع في إن أعطيتني لأنه حينئذ يسمى إعطاء ، وأوجبوا التسوية بين الموكل وخصمه في المجلس بين يدي القاضي ، ولم ينظروا للوكيل لكسر قلب الخصم بتمييز خصمه حقيقة وهو الموكل عليه ( إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره ) فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية والجمع بين الحقيقة والمجاز .
قاله وغيره وإن استبعده أكثر الأصوليين ، ولو الشافعي لم يحنث ببيع وكيله قبل الحلف لأنه بعده لم يوكل ولم يباشر ، وأخذ منه حلف لا يبيع ولا يوكل البلقيني أنه لو لم يحنث ، وفي ذلك نظر ، والأقرب الحنث ( أو لا ينكح ) ولا نية له ( حنث بعقد وكيله له ) لأن الوكيل في النكاح سفير محض ولهذا يتعين إضافة القبول له كما مر ، ولو حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم تحنث بتزويج المجبر لها بخلاف ما لو زوجت الثيب بإذنها [ ص: 216 ] لوليها . حلفت مجبرة لا تتزوج
قاله البلقيني .
وما أفتى به من عدم حنث من حلف لا يراجع فوكل من راجع له مفرع على رأيه أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج وهو مردود ، والقول بذلك لأنهم اغتفروا فيها لكونها استدامة ما لا يغتفر في الابتداء ليس بشيء ( لا بقبوله ) هو ( لغيره ) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح ، نعم لو نوى أنه لا يفعل ذلك لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر ، أما لو نوى بما ذكر الوطء لم يحنث بعقد وكيله لما مر من أن المجاز يتقوى بالنية . ( أو لا يبيع )
خلافا ( أو لا يؤجر مثلا ) ( مال زيد ) أو لزيد مالا للبلقيني في الفرق بينهما ومن ثم تعين في لا تدخل لي دارا أن لي حالا من دارا قدم عليها لكونها نكرة وليس متعلقا بتدخل لأن ذلك هو المتبادر من هذه العبارة فيحنث بدخول دار الحالف وإن كان فيها ودخل لغيره لا دار غيره وإن دخل له ( فباعه بإذنه ) أو إذن نحو ولي أو حاكم أو بظفر مع علمه بكونه مال زيد .
والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا ( حنث ) لصدق الاسم ( وإلا ) بأن باعه بيعا باطلا ( فلا ) حنث لما مر من أن العقد عند الإطلاق مختص بالصحيح وكذا العبادات إلا الحج ( أو لا ) يتبرع وأطلق شمل كل تبرع من نحو صدقة وعتق ووقف وإبراء لا نحو زكاة أو لا ( يهب له ) أي لزيد ( فأوجب له ) العقد ( فلم يقبل لم يحنث ) لعدم تمام الهبة ويجري هذا في كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول ( وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ) لا يحنث لأن مقصود الهبة نقل الملك ولم يوجد ، والثاني يحنث لأن الهبة قد حصلت والمتخلف الملك .