الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو حلف لا يلبس حليا حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق وخاتم ذهب وفضة أو لا يلبس خاتما لم يحنث بلبسه في غير الخنصر [ ص: 218 ] ولو من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب له ماء من غير عطش أو أكل له خبزا أو لبس له ثوبا لم يحنث أو لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث إلا صلاة الجنازة فلا حنث بها كما قاله القفال لعدم إطلاق العرف اسم الصلاة عليها أو لينفردن بعبادة الله تعالى ، فإما أن يطوف بالبيت منفردا أو يقوم بالإمامة العظمى أو ليتزوج سرا فتزوج بولي وشاهدي عدل حنث لأن التزويج لا يصح بدون ذلك أو لا يكتب بهذا القلم وكان مبريا فكسر برايته واستأنف براية أخرى لم يحنث لأن القلم اسم للمبري لا للقصبة ، وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يحنث بلبسه في غير الخنصر ) قضيته أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وعبارة حج : نعم نقلا عن جامع المزني أنه لا حنث بلبس الخاتم في غير الخنصر لأنه خلاف العادة ، واستدل له البغوي بما لو حلف لا يلبس القلنسوة فلبسها في رجله ، ورده ابن الرفعة بأن الذي ينبغي فيه حنث المرأة لا الرجل لأنه العادة فيها ، وانتصر له هو وغيره بأنه الموافق لما مر في الوديعة ، ورجح الأذرعي قول الروياني عن الأصحاب يحنث مطلقا لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم ، ثم بحث أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا وغيرها ، وهذا هو الأقرب لقاعدة الباب ، وليس كما ذكره البغوي لأن ذاك لم يعتد أصلا وهذا معتاد في عرف أقوام وبلدان مشهورة ، ومما يؤيد أنه بغير الخنصر ليس من [ ص: 218 ] خصوصيات النساء ما مر من كراهته للرجل خلافا لمن زعم حرمته محتجا بأنه من خصوصياتهن ( قوله : أو لبس له ثوبا لم يحنث ) أي وإن أراد تبعيد نفسه عنه ، وينبغي أن المراد بالعطش الذي يحنث به ما يصدق عليه عطش وإن قل .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لم يحنث بلبسه في غير الخنصر ) [ ص: 218 ] ظاهره وإن كان الحالف أنثى وهو ما في جامع المزني ، لكن رده ابن الرفعة فليراجع ( قوله : بعبادة الله ) لعل صوابه بعبادة الله بحذف الألف من الجلالة وإلا فالإضافة تفيد العموم فيقتضي أنه ينفرد بكل عبادة الله تعالى وهو محال فليراجع ( قوله : أو لا يزور فلانا ) عبارة الروضة وغيرها : أو لا يزور فلانا حيا ولا ميتا لم يحنث بتشييع جنازته ، فلعل حيا ولا ميتا سقط من الشارح من الكتبة ، لأن تشييع جنازته إنما يتوهم الحنث به فيما لو حلف لا يزوره ميتا كما لا يخفى .




                                                                                                                            الخدمات العلمية