ولو لم يحنث بلبسه في غير الخنصر [ ص: 218 ] ولو حلف لا يلبس حليا حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق وخاتم ذهب وفضة أو لا يلبس خاتما لم يحنث أو لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث إلا صلاة الجنازة فلا حنث بها كما قاله من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب له ماء من غير عطش أو أكل له خبزا أو لبس له ثوبا القفال لعدم إطلاق العرف اسم الصلاة عليها أو لينفردن بعبادة الله تعالى ، فإما أن يطوف بالبيت منفردا أو يقوم بالإمامة العظمى أو ليتزوج سرا فتزوج بولي وشاهدي عدل حنث لأن التزويج لا يصح بدون ذلك أو لا يكتب بهذا القلم وكان مبريا فكسر برايته واستأنف براية أخرى لم يحنث لأن القلم اسم للمبري لا للقصبة ، وكذا لو لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث . حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها