كتاب النذر
عقب الأيمان به لأن أحد واجبيه كفارة يمين أو التخيير بينها وبين ما التزم به وهو بالمعجمة لغة : الوعد بخير أو شر ، وشرعا : على وجه يأتي ، فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد في حقه أيضا ما نواه والأصل فيه الكتاب والسنة ، والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه ، وعليه يحمل إطلاق المجموع وغيره هنا قال لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ، وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة ، والوسائل تعطى حكم المقاصد ، الوعد بخير بالتزام قربة ناذر ، ومنذور ، وصيغة . وأركانه :
: إسلام ، واختيار ونفوذ تصرفه فيما ينذره ، فيصح نذر سكران لا كافر وغير مكلف ومكره [ ص: 219 ] ومحجور سفه أو فلس في قربة مالية عينية ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين ، ولا بد من إمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ، ولا بعيد عن وشرط الناذر مكة حجا هذه السنة ، وسواء في الصيغة أكانت بلفظ أم كتابة مع نية أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود ، ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله .