( ولا يصح ) لخبر ( نذر معصية ) { مسلم آدم } وأفهم كلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن المصنف أنه لو نذر أن يصلي في مغصوب لم ينعقد ، وبه قال الزركشي وهو أوجه من قول غيره ينعقد ويصلي في غيره ، ويؤيد الأول عدم انعقاد وصلاة في ثوب نجس وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم الدهر لمن يتضرر به ، ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه ، وقد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر صلاة لا سبب لها في وقت الكراهة ما دام دينه أو شيء منه في ذمته ، فذهب بعضهم لعدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص ليس قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة ، وذهب بعضهم وأفتى به نذر من افترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا الوالد رحمه الله تعالى إلى صحته لأنه في مقابل نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ، ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما اقترضه ، فإذا التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو كان ربا ، وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ، ولا وجه له . شرط عليه النذر في عقد القرض
ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة ( ولا ) كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين [ ص: 224 ] مبهما ، بخلاف ما لو التزم أعلاها أو واجب على الكفاية تعين بخلافه إذا لم يتعين فيصح نذره سواء احتيج في أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا كصلاة جنازة وذلك لأنه لزم عينا بالتزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه ، ولو نذر ( واجب ) عيني فإن كان معسرا لم يصح لأن إنظاره واجب أو موسرا قصد إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ، ونحو ذلك لزمه لأن القربة فيه حينئذ ذاتية وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع ، وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ، ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر شمل فعلها فقط ، فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به نذر ذو دين حال عدم مطالبة غريمه الوالد رحمه الله تعالى ، ولو لم يسقط ، ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات قبلها كان لوارثه المطالبة كما قاله أسقط المديون حقه من النذر الولي العراقي وغيره خلافا للإسنوي ومن تبعه .