( أو ) كسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة أو سنة من الغد أو من أول الشهر أو يوم كذا ( صامها وأفطر العيد ) الفطر والأضحى ( والتشريق ) وجوبا لامتناع صومها والمراد عدم نية صوم ذلك لا تعاطي مفطر خلافا نذر صوم ( سنة معينة ) للقفال ( وصام رمضان عنه ) لأنه لا يقبل غيره ( ولا قضاء ) لأنها لا تقبل صوما فلم تدخل في نذره ( وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر ) لقبول زمنهما للصوم في ذاته فوجب القضاء كما لو أفطرت رمضان لأجلهما ( قلت : الأظهر لا يجب ) القضاء ( وبه قطع الجمهور ، والله أعلم ) لأن أيام أحدهما لما لم تقبل الصوم ولو لعروض ذلك المانع لم يشملها النذر ( وإن أفطر يوما ) منها ( بلا عذر وجب قضاؤه ) لتفويته البر باختياره ( ولا يجب استئناف سنة ) بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره ، لأن التتابع كان للوقت لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان ، ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها ، والمتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا ، وخرج بقوله بلا عذر ما أفطره بعذر كجنون وإغماء فلا يجب قضاؤه ، نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ، ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل ، فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا ، والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد ( فإن شرط التتابع ) في نذر السنة المعينة ولو في نيته كما قاله الماوردي ( وجب ) بفطره يوما ولو لعذر سفر ومرض أخذا مما مر في الكفارة ، وإن كان قضية سياق كلام المصنف فرضه في عدم العذر الاستئناف ( في الأصح ) [ ص: 226 ] لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا .
والثاني لا يجب لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو ( أو غير معينة وشرط التتابع وجب ) وفاء بما التزمه ( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ) لاستثناء ذلك شرعا ، واحترز بقوله عن فرضه عما لو صامه عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه لا يصح صومه وينقطع به التتابع قطعا ( ويقضيها ) أي رمضان والعيد والتشريق لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها ( تباعا ) أي متوالية ( متصلة بآخر السنة ) عملا بما شرطه من التتابع ، وفارقت المعينة بأن المعين في العقد لا يبدل بغيره ، والمطلق إذا عين فلا يبدل .
ألا ترى أن المبيع المعين لا يبدل لعيب ظهر به بخلاف ما في الذمة ، ومحل ما تقرر عند الإطلاق فإن نوى ما يقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعا وإن نوى عدد أيام سنة لزمه القضاء قطعا والمطلق منها في المعينة محمول على الهلالية ( ولا يقطعه حيض ) ونفاس لتعذر الاحتراز عنهما ( وفي قضائه القولان ) السابقان في المعينة ، وقضيته ترجيح عدم القضاء وجزم به غيره ( وإن لم يشرطه ) أي التتابع ( لم يجب ) لعدم التزامه فيصوم سنة هلالية أو ثلثمائة وستين يوما .