( أو ) نذر ( عتقا )  عدل عن قول أصله كالتنبيه إعتاقا مع التعجب من تغييرها  ،  فقد قال في تحريره إنكاره جهل لكنه أحسن لأن في تغييرها ردا على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن ( فعلى الأول ) تجب ( رقبة كفارة ) تكون مؤمنة سليمة من عيب يخل بالكسب ( وعلى الثاني رقبة ) وإن لم تجز لكفرها أو عيبها حملا على جائزه ( قلت    : الثاني هنا أظهر  ،  والله أعلم ) لأن الأصل براءة الذمة فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم  ،  ولأن الشارع متشوف إلى فك الرقاب من الرق مع أنه غرامة فسومح فيها وخرج عن قاعدة السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع ( أو ) نذر ( عتق كافرة معيبة )    ( أجزأه كاملة ) لأنها أفضل مع اتحاد الجنس ( فإن عين ناقصة ) بنحو كفر أو عيب وإن جعل العيب وصفا كعلي عتق هذا الكافر أو عتق هذا ( تعينت ) وامتنع إبدالها لتعلق النذر بعينها وإن لم يزل ملكه عنها به . 
     	
		
				
						
						
