( ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين  وكل حال يسوء خلقه ) فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة خوف أو حزن أو هم أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب وقيس به الباقي ولاختلال فهمه وفكره بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه  ،  وقضية ذلك عدم الكراهة فيما لا مجال للاجتهاد فيه  ،  وقد أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام  وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير في مقدمات الحكم  ،  ومقتضى إطلاق المصنف  رحمه الله عدم الفرق بين الغضب لنفسه أو لله تعالى  ،  وهو كذلك كما أفتى به الوالد  رحمه الله تبعا للأذرعي  خلافا للبلقيني  ومن تبعه  ،  لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك  ،  نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال  ،  وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ قضاؤه .   ( ويندب أن يشاور ) عند تعارض الأدلة واختلاف الآراء ( الفقهاء ) العدول  لقوله تعالى { وشاورهم في الأمر    } بخلاف الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي  ،  ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين فإنه ربما يضله  ،  وإذا حضروا فإنما يذكرون ما عندهم إذا سألهم  ،  ولا يبتدرون بالاعتراض عليه إلا فيما يجب نقضه كما يأتي  ،  وشمل ذلك مشاورة من هو دونه لأنه قد يكون عند المفضول في بعض المسائل ما ليس عند الفاضل  ،  وتحرم المباحثة إن قصد بها إيناسه وإلا فلا   ( وأن لا يشتري ويبيع ) أو يعامل مع وجود من يوكله ( بنفسه ) في عمله  فيكره له لئلا يحابي  ،  نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم  ،  وفي معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات  ،  ونص في الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه ( ولا يكون له وكيل معروف    ) لئلا يحابي أيضا  ،  فإن عرف وكيله استبدل به  ،  فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت خصومة لمعامله أناب في فضلها . 
     	
		
				
						
						
