( ولا يقضي ) أي لا يجوز له القضاء ( بخلاف علمه )  أي ظنه المؤكد ( بالإجماع ) كما لو شهدت عنده بينة برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ  ،  والحكم بالباطل محرم ولا يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه لمعارضته بالبينة مع عدالتها ظاهرا ( والأظهر أنه ) أي القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا ( يقضي بعلمه ) إن شاء : أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه  ،  وإن استفاده قبل ولايته كأن يدعي عنده بمال وقد رآه أقرضه إياه أو سمعه يقر به له وإن احتمل الإبراء وغيره  ،  ولو سمع دائنا أبرأ مدينه فأخبره بذلك فقال مع إبرائه دينه باق علي عمل به  ،  وليس ذلك على خلاف العلم لأن إقراره المتأخر عن الإبراء رافع له  ،  ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي  ،  فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه  ،  ومقابل الأظهر علل بأن فيه تهمة ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم قطعا  ،  وكذا على من أقر بمجلسه : أي واستمر على إقراره  ،  لكنه قضاء بالإقرار دون العلم  ،  فإن أنكر كان قضاء بالعلم  ،  ولو رأى وحده هلال رمضان قضى به قطعا بناء على ثبوته بواحد  ،  أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك  [ ص: 260 ] وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك  ،  فإن امتنع رددناه ولم نعمل به كما أفتى الوالد  رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين ( إلا في حدود الله تعالى ) كحد زنا ومحاربة أو سرقة أو شرب  ،  وكذا تعازيره لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة  ،  نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وإن كان قضاء بالعلم  ،  وقد يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما قاله جمع متأخرون  ،  كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك قال البلقيني    : وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه  ،  وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد  ،  أما حدود الآدميين فيقضي فيها سواء المال والقود وحد القذف . 
     	
		
				
						
						
