( وله )   ( الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على ) إخبار عدل وعلى ( خط ) نفسه  على المرجح وعلى نحو خط مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه و ( مورثه إذا وثق بخطه ) بحيث انتفى عنه احتمال تزويره ( وأمانته ) بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاضا بالقرينة  ،  وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه ( والصحيح جواز رواية الحديث بخط ) كتبه هو أو غيره وإن لم يتذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة ( محفوظ عنده ) أو عند غيره لأن باب الرواية أوسع ولهذا عمل به السلف  والخلف  ،  ولو رأى خط شيخه له بالإذن له في الرواية وعرفه جاز اعتماده أيضا . 
والثاني المنع إلا أن يتذكر كالشهادة . 
     	
		
				
						
						
