( والأصح )   ( رفع مسلم على ذمي فيه ) أي المجلس  وجوبا كما قاله الماوردي  واعتمده الزركشي  كالبارزي  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع يصدق بالواجب كما هي القاعدة الأكثرية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه  ،  وفي مخاصمة علي  كرم الله وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه  شريح  أنه قال : لما ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلما لقعدت بين يديك  ،  ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا تساووهم في المجالس   } وقضية كلام الرافعي  رحمه الله إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام : أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم  ،  وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون  ،  وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير  ،  ومقابل الأصح يسوي بينهما لعموم الأمر بالتسوية 
     	
		
				
						
						
