( فإذا )   ( ادعى ) دعوة صحيحة    ( طالب ) جوازا ( خصمه بالجواب ) بنحو اخرج من دعواه ولو  [ ص: 262 ] لم يسأله المدعي ليفصل الأمر بينهما  ،  وقضية كلامهم هنا عدم لزوم ذلك له وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن في البلد قاض آخر  ،  ولو قال له الخصم طالبه لي بجواب دعواي فالمتجه وجوبه عليه حينئذ وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا لأن العلة واحدة ( فإن أقر ) حقيقة أو حكما ( فذاك ) ظاهر فيلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة  ،  ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفا فيها احتيج للحكم كما بحثه البلقيني  ،  وله الدفع عن أحد الخصمين لعود النفع لهما وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن حياء أو خوف وإلا أثم ( وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة ) لخبر  مسلم  به أو شاهد مع يمينك إن ثبت الحق بهما  ،  وإن كانت اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة أو في قذف الزوج زوجته قال له أتحلف ( و ) له ( أن يسكت ) وهو الأولى لئلا يتوهم ميله للمدعي  ،  نعم لو جهل المدعي أن له إقامة البينة  لم يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره . وقال البلقيني    : إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى إن شك فالقول أولى  ،  وإن علم جهله به وجب إعلامه ا هـ . ولو عبر بالحجة بدل البينة كان أولى  ،  وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى ولا الشاهد كيفية الشهادة  لقوة الإيهام لذلك  ،  فإن تعدى وفعل فأدى الشهادة بتعليمه اعتد به  ،  قاله الغزي  
     	
		
				
						
						
