( فإن )   ( قال لي بينة وأريد تحليفه )    ( فله ذلك ) لأنه إن تورع وأقر سهل الأمر وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته وكذبه  ،  نعم لو كان متصرفا عن غيره أو نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني  لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر  ،  ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي  [ ص: 263 ] فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول ( أو ) قال ( لا بينة لي ) وأطلق أو قال لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها )    ( قبلت في الأصح ) لاحتمال نسيانه أو عدم علمه بتحملها  ،  وقضيته أن من ادعي عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت كما جرى عليه الولي العراقي  لجواز نسيانه حال الإنكار  ،  كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلف ذلك أو رده  قبل الجحد  ،  ولو قال شهودي عبيد أو فسقة وقد مضت مدة استبراء أو عتق  قبلت شهادتهم وإلا فلا . فإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا وإن قرب الزمن  ،  ومقابل الأصح لا للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلا ككنت ناسيا أو جاهلا 
     	
		
				
						
						
