( والأصح )   ( اشتراط لفظ شهادة ) من المزكي  كبقية الشهادات والثاني لا بل يكفي أعلم وتحقق وهو شاذ ( وأنه يكفي هو عدل ) لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } فأطلق العدالة  ،  فإذا شهد بأنه عدل فقد أثبت العدالة التي اقتضتها الآية ( وقيل يزيد علي ولي ) لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء ( ويجب ذكر سبب الجرح ) كزنا وسرقة وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل  ،  ولأن الجارح يثبت لنفسه معرفة فنسأله عن بيانها  ،  والمعدل كأنه يقول لا أعرف فلم يطالب ببيان  ،  ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين  ،  بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون  ،  ولو علم له مجرحات اقتصر على واحد لعدم الحاجة لأكثر منه  ،  بل قال ابن عبد السلام    : لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر  ،  فإن لم يبين سببه لم يقبل لكن يجب التوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح كما يأتي  ،  أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها وعسر عدها . قال جمع من المتأخرين : ولا يشترط حضور المزكى والمجروح ولا المشهود له أو عليه    : أي لأن الحكم بالجرح والتعديل حق لله تعالى ومن ثم كفت فيهما شهادة الحسبة  ،  نعم لا بد من تسمية البينة للخصم ليأتي بدافع أمكنه ( ويعتمد فيه ) أي الجرح ( المعاينة ) لنحو زناه أو السماع لنحو قذفه ( أو الاستفاضة ) عنه بما يجرحه وإن لم يبلغ التواتر وعلم من ذلك اعتماد التواتر بالأولى  ،  ولا يجوز اعتماد عدد قليل إلا أن يشهد على شهادتهم ووجد شرط الشهادة على الشهادة . وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوها وجهان : أحدهما وهو الأشهر نعم . وثانيهما  [ ص: 267 ] وهو الأقيس لا  ،  وهذا أوجه 
     	
		
				
						
						
