ويندب للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه منهم  ويسأل كلا ويستقصي ثم يسأل الثاني كذلك قبل اجتماعه بالأول ويعمل بما غلب على ظنه . والأولى كون ذلك قبل التزكية ولا يلزمه ذلك وإن طلبه الخصم  ،  ولا يلزم الشهود إجابته بل إن أصروا لزمه الحكم بشروطه  ،  ولا عبرة بريبة يجدها . ولو قال لا دافع لي ثم أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الخمر مثلا وقت كذا  ،  فإن كان بينه وبين الأداء دون سنة ردا وإلا فلا  ،  ولو لم يعينا للشرب وقتا سئل الخصم وحكم بما تقتضيه بينته  ،  فإن امتنع من التعيين توقف عن الحكم  ،  ولو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته وأقام شاهدا ليحلف معه بنى على ما لو قال بعد بينته : شهودي فسقة  ،  والأصح بطلان بينته لا دعواه  ،  فلا يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض الطعن في البينة وهو لا يثبت بشاهد ويمين  ،  ولو شهدا بأن هذا ملكه ورثه فشهد آخران بأنهما ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا بشاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاعا الدار ردا  ،  وما في الروضة مما يوهم خلاف ذلك ليس بمراد . 
     	
		
				
						
						
